المعلوم من سوق الكلام، فينبغي أن يقرأ" فلتنظر" بالخطاب.
و يحتمل إرجاعه إلى الراكب فليقرأ بالغيبة التفاتا، و يؤيده" و إن كان".
انتهى.
و أقول: في بعض النسخ" إن أصابه"، فالأخير متعين من غير تكلف.
الحديث العشرون:
صحيح.
قوله عليه السلام: فانظر أجف قال الشيخ البهائي رحمه الله
في الحبل المتين: يستفاد منه عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب، و
أنها متقدمة على الطين، و أنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها.
و ربما يستنبط من تعليقه عليه السلام الأمر بالتيمم بها على فقد
الماء و التراب، عدم تسويغ التيمم بالحجر الرطب، إلا مع فقد التراب لشمول اسم
الأرض للحجر. و لو قلنا بعدم شموله، ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر
الجاف، كما هو مذهب الشيخين في النهاية و المقنعة، و مختار ابن إدريس و ابن حمزة و
سلار، لأن الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه، كما يقتضيه اقتصاره عليه السلام على
قوله" ليس فيها ماء و لا تراب" دون أن يقول: و لا حجر، فالتراب مقدم
عليه بطريق أولى[1]. انتهى.