و قال أيضا: و مع فقد الغبار تيمم بالوحل، و المستند في ذلك بعد
الإجماع روايتا أبي بصير و رفاعة.
و لو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا و التيمم به، وجب ذلك و قدم
على الغبار قطعا.
و اختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل، فقال الشيخان: إنه يضع يديه
الأرض، ثم يفركهما و يتيمم به، و هو خيرة المعتبر. و قال آخرون: يضع يديه على
الوحل و يتربص، فإذا يبس تيمم به، و استوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت، و هو
بعيد[1].
الحديث السابع عشر:
صحيح.
قوله عليه السلام: فتيمم به قال الفاضل التستري رحمه
الله: يدل على أن التيمم بالطين لا يشترط فيه إزالة الرطوبة الحاصلة في اليد منه.