يمكن أن يكون هذه ابتداء
حيضها و لم تستقر لها عادة لاختلاف الدم، و أن يكون لها عادة فنسيت للاختلاف.
و اختلفوا في الأولى هل هي كالثانية مضطربة أو الأولى في حكم
المبتدئة؟
و لا اختلاف في حكمهما في الأول في أنهما يرجعان أولا إلى التميز مع
حصول شرائطه، و هي كون ما شابه الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة، و
توالي الثلاثة على مذهب من يعتبره.
و هل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر؟ خلاف.
قوله عليه السلام: و هو دم حار قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان فيه دلالة على أن التميز مقدم على العادة فلو جاء في عادتها مختلفا فما
هو بصفة الحيض حيض، و ما هو بصفة الاستحاضة استحاضة. و فيه كلام.
الحديث الرابع: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 10