و الفرق حاصل بين ما فرض في الخبر و ما ذكره الأصحاب، و اختلفوا فيه
لأن المفروض في الخبر أنه صرح بنسبة الفجور إلى الآخر، و ما ذكره الأصحاب هو أنه
نسب الزنا صريحا إلى نفسه. و يمكن أن لا يكون بالنسبة إلى الآخر زناء، بأن يكون
مجبورا أو مشبها عليه و لذا اختلفوا فيه.
قال في الشرائع: لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره
أربعا، و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد[1].