responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 95

مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الْبَرِي‌ءَ الْمُسْلِمَ.

[الحديث 178]

178 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

[الحديث 179]

179أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى قَالَ‌سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.

[الحديث 180]

180مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌


الحديث الثامن و السبعون و المائة: ضعيف على المشهور.

و الفرق حاصل بين ما فرض في الخبر و ما ذكره الأصحاب، و اختلفوا فيه لأن المفروض في الخبر أنه صرح بنسبة الفجور إلى الآخر، و ما ذكره الأصحاب هو أنه نسب الزنا صريحا إلى نفسه. و يمكن أن لا يكون بالنسبة إلى الآخر زناء، بأن يكون مجبورا أو مشبها عليه و لذا اختلفوا فيه.

قال في الشرائع: لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا، و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد [1].

الحديث التاسع و السبعون و المائة: موثق.

و سيأتي في باب السحق إن شاء الله تعالى.

الحديث الثمانون و المائة: موثق أو ضعيف.


[1]شرائع الإسلام 4/ 152.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست