و قال في الشرائع: تجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد
الزنا.
أما حقوق الناس فيقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا[1].
و قال في المسالك: المختار أن الحاكم يحكم بعمله مطلقا، لأنه أقوى من
البينة و من جملته الحدود، ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها و المستوفي لها،
و إن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق، فإذا طالب
لها حكم بعلمه فيها، لأن الحكم بحق الآدمي مطلقا يتوقف على التماسه، و يؤيد هذا
التفصيل رواية الحسين بن خالد[2].