قوله: فقلت له فهو القتل يحتمل أن يكون مراد السائل
السؤال عن أن القتل الذي اشتهر أنه حد لذلك هو ذلك الضرب و لا يشترط القتل. أو
المراد أنه يشترط فيه القتل أم لا، فأجاب عليه السلام أن حده ذلك الذي ذكرت لك و
لا يشترط القتل.
و يحتمل رجوع اسم الإشارة إلى القتل، ليكون مفيدا للاشتراط على تأويل
في قوله" أخذ السيف منه ما أخذ" قد ذكرناه في خبر سهل بن زياد، لكنه
بعيد.
و قال في الشرائع: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم
يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، و لو تكرر ذلك منهما و تخلل التعزير
حدا في الثالثة[1].