قوله صلوات الله عليه: لا يرجم قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: أي لا يكفي في شهادة الزنا العلم الحاصل بالقرائن. و الظاهر أن الإخراج وقع
استتباعا، لأنه لو لم يشاهد الخروج يحكم بالزنا.
و يحتمل أن يكون لازما لزيادة اليقين، أو لوجه لا نعلمه، لأن هذا
الحكم مخالف لسائر الأحكام في مشاهدة الإدخال، فيمكن أن يكون في الإخراج كذلك.
و يحتمل أن يكون كناية عن العلم، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع يده في
الظلمة على فرجه داخلا في الفرج في الظلمة ثم أخرجه و أضاء و علم الفاعل و المفعول
لكان كافيا، لكنه خلاف المنصوص، و لهذا لو حصل التواتر المفيد للعلم من الثلاثة لا
يكفي، بل لا بد من الأربعة، و كذا لو حصل العلم من شهادة الكفار و الفساق لا
يعتبر. انتهى.
و أقول: يظهر من ابن الجنيد اعتبار الإخراج حيث قال رحمه الله فيما
حكي
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 8