و جده مع امرأته أو في داره، قتل به، أو يقيم البينة على ما قال. و
قال ابن إدريس الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة و كان محصنا لا
يجب على قاتله القود و لا الدية، لأنه مباح الدم.
فأما إن قام البينة على أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها و لا يكون
محصنا، فإنه يجب على من قتله القود و لا ينفعه بينته، و هذا النزاع لفظي و مقصود
الشيخ سقوط القود في القتل المستحق، أو يقال: جاز أن يكون وجدانه مع امرأته أو في
داره شبهة مسوغة لقتله، فلهذا أسقط القود، و لا يلزم منه سقوط الضمان[1].