حمل على ما إذا كان الصدم من
الحي فقط دون الميت، أو على أن المراد نصف الدية، و لا يخفى بعدهما.
قال في الشرائع: لو اصطدم حران فمات أحدهما، فعلى ما قلناه يضمن
الباقي نصف دية التالف، و على رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية
الميت، و الرواية شاذة[1].
الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور أو موثق.
و قال في التحرير: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها، لأن
عليه حفظ الماشية بالليل، و إن جنت نهارا لم يضمن، لأن على صاحب الزرع حفظه
بالنهار، و عليه دلت رواية السكوني، و هو ضعيف. و الوجه اشتراط التفريط في الضمان،
فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن، سواء كان ليلا أو نهارا[2].