responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 677

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ.

[الحديث 11]

11أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا


قوله عليه السلام: فضمن الباقي‌ حمل على ما إذا كان الصدم من الحي فقط دون الميت، أو على أن المراد نصف الدية، و لا يخفى بعدهما.

قال في الشرائع: لو اصطدم حران فمات أحدهما، فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف، و على رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت، و الرواية شاذة [1].

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور أو موثق.

و قال في التحرير: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها، لأن عليه حفظ الماشية بالليل، و إن جنت نهارا لم يضمن، لأن على صاحب الزرع حفظه بالنهار، و عليه دلت رواية السكوني، و هو ضعيف. و الوجه اشتراط التفريط في الضمان، فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن، سواء كان ليلا أو نهارا [2].


[1]شرائع الإسلام 4/ 250.

[2]التحرير 2/ 266.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست