و قال في شرح اللمعة: في كلب الصيد أربعون درهما على الأشهر، و قيل:
قيمته. و خصه الشيخ بالسلوقي، نظرا إلى وصفه به في الرواية، و هو
نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، و الباقون حملوه على المعلم مطلقا
للمشابهة.
و في كلب الغنم كبش. و قال الشيخان و ابن إدريس و جماعة: عشرون درهما
لرواية ابن فضال، و هي ضعيفة مرسلة، و في قول ثالث أن الواجب فيه القيمة.
و في كلب الحائط و هو البستان و ما في معناه عشرون درهما على
المشهور، و لم نقف على مستنده، فالقول بالقيمة أجود.
و في كلب الزرع قفيز من طعام، و خصه بعض الأصحاب بالحنطة، و هو حسن و
لا تقدير لما عداها و لا ضمان على قاتلها، و شمل إطلاقه كلب الدار، و هو أشهر
القولين فيه، و في رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام أن في كلب الأهل قفيز
من تراب، و اختاره بعض الأصحاب[1]. انتهى.