و قال في المسالك: القول بعدم القبول للشيخين، و تبعهما ابن البراج و
سلار و الأظهر قبول دعواه، و قيد ابن إدريس قبول دعواه لشهادة الحال بما ادعاه، و
ربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا، و الوجه القبول مطلقا[2].
الحديث الثالث عشر و المائة:
موثق.
و قال في الشرائع: يدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها[3].
و قال في المسالك: ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب، و وجهه التأسي، لكن
في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر، و يحتمل
الاستحباب، بل اتكال الأمر إلى الإمام[4]. انتهى.