على بناء الفاعل، أي: يعزل
الرجل المني و لا تريد المرأة ذلك فيعطيها عشرة دنانير. أو على بناء المفعول، أي:
تفعل المرأة أو أجنبي غيرها ما يصير سببا للعزل و الرجل لا يريد ذلك.
و في الفقيه في خبر ظريف" و هي لا تريد ذلك"[1] فيؤيد الأول.
و في بعض نسخ الكتاب في الخبر المذكور" و هو لا يريد"
فيؤيد الثاني.
و قال في القاموس: العرس بالكسر امرأة الرجل و رجلها[2].
قوله: و جعل له في قصاص جراحته كأنه تأكيد للسابق.
و قال الجوهري: المعقلة الدية، و صار دم فلان معقلة على قومه إذا
صاروا يدونه، أي: غرما يؤدونه من أموالهم[3].