شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ يُلْزَمُ الْأَكْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا.
[الحديث 97]
97مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ.
[الحديث 98]
98الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ.
[الحديث 99]
99أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فِيهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَوَقَعَ بِهَا قَالَ فَقَالَ يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَكُونُ نِصْفُهَا حُرَّةً وَ يُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي
و قال في المسالك: المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت، و أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء، استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان [1]. الحديث السابع و التسعون: مجهول.
و قال في المسالك: المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت، و أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء، استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان [1].
الحديث السابع و التسعون:
الحديث الثامن و التسعون: موثق.
الحديث التاسع و التسعون: صحيح.
[1]المسالك 2/ 429.