و يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم و لم يقل به أحد، إلا أن يحمل
على القطع مجازا، و أما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع، و أما مع الكسر
فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة و صدع في
الباقي، و الخبر حجة لهم.
الحديث الرابع: حسن.
و قال في المسالك: لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين بأن
فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لرواية محمد بن قيس، و في معنى الأعور خلقة
من ذهب إحدى عينيه بآفة من الله تعالى. و إن كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية،
فلا إشكال في الحكم[1].