responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 589

[الحديث 3]

3عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.

[الحديث 4]

4عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‌قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قَالَ قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ‌


يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء.

الحديث الثالث: صحيح.

و يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم و لم يقل به أحد، إلا أن يحمل على القطع مجازا، و أما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع، و أما مع الكسر فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة و صدع في الباقي، و الخبر حجة لهم.

الحديث الرابع: حسن.

و قال في المسالك: لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين بأن فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لرواية محمد بن قيس، و في معنى الأعور خلقة من ذهب إحدى عينيه بآفة من الله تعالى. و إن كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية، فلا إشكال في الحكم‌ [1].


[1]المسالك 2/ 484.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست