responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 580

مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

[الحديث 9]

9الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

[الحديث 10]

10عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ‌


قوله عليه السلام: على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه‌ كذا في الكافي‌ [1] أيضا، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة، كما هو المشهور بين الأصحاب. و في الفقيه في الأول" فعليه الدية" [2] بدون لفظ الثلث، فتظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به.

الحديث التاسع: مجهول.

و عليه الفتوى.

الحديث العاشر: مرسل.

و قال في شرح اللمعة: في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، سواء في ذلك الرجل و المرأة و الصغير و الكبير، و في شجاجه و جراحه بنسبته. و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله، فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار.

و هل يفرق هنا بين العمد و الخطإ كغيره؟ يحتمله لإطلاق التفصيل في الجناية


[1]فروع الكافي 7/ 318، ح 7.

[2]من لا يحضره الفقيه 4/ 111.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست