قوله عليه السلام: على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه
كذا في الكافي[1] أيضا، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة
أو بآفة، كما هو المشهور بين الأصحاب. و في الفقيه في الأول" فعليه
الدية"[2]بدون لفظ الثلث، فتظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به.
الحديث التاسع: مجهول.
و عليه الفتوى.
الحديث العاشر: مرسل.
و قال في شرح اللمعة: في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، سواء
في ذلك الرجل و المرأة و الصغير و الكبير، و في شجاجه و جراحه بنسبته. و لو لم يبن
الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله، فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر
الأخبار.
و هل يفرق هنا بين العمد و الخطإ كغيره؟ يحتمله لإطلاق التفصيل في
الجناية