و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، و في رواية إن كان
بضربة واحدة تداخلتا، و الأول أشبه، و في رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر
به سنة، فإن مات فيها قيد به، و إن بقي و لم يرجع عقله ففيه الدية، و هي حسنة[1].
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الجناية على الطرف و
المنفعة لا تتداخلان، سواء كان بضربة واحدة أم أزيد، و التفصيل هي صحيحة أبي عبيدة
و هي الرواية التي أشار إليها ثانيا بانتظاره سنة، و عمل بموجبها الشيخ و ابن
البراج و ابن إدريس بالنسبة إلى الانتظار بالمجني عليه سنة، بل قال الشهيد: ما
علمت لها مخالفا[2].