و أما الثاني- أي ثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة- هو المشهور، و ذهب
جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح و العلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك، و
ذهب الصدوق و ابن الجنيد إلى تعدي الحكم إلى اللواط و السحق، و المشهور الاقتصار
على الزنا. و ذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست
نساء، و هو شاذ.
الحديث الحادي و الثمانون:
ضعيف.
الحديث الثاني و الثمانون: مجهول كالحسن، إذ الحارث. له
أصل.
الحديث الثالث و الثمانون: صحيح على الظاهر.
إذ الحسن بن السري وثقه العلامة[1] و ابن داود[2]، و إن لم يوثقه غيرهما،