[الحديث 4]
4النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا.
[الحديث 5]
5أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْءٌ
لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة [1]. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة [1].
الحديث الرابع:
الحديث الخامس: صحيح.
و روى المحقق رحمه الله مضمون رواية محمد بن قيس و رواية السكوني،
[1]شرح اللمعة 10/ 148.