[الحديث 6]
6أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً.
[الحديث 7]
7أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
قال يحيى بن سعيد في الجامع: ينفى قاتل ولده و عبده عمدا عن مسقطي رؤوسهما و يضربان ضربا شديدا، و إن ضرب السيد عبده حتى مات ضرب مائة سوط [1]. الثاني: الحبس سنة، و لم أجد من تعرض له من الأصحاب. الثالث: وجوب التصدق بقيمته، و قد قطع به الأكثر، و تردد فيه ابن الجنيد و العلامة في بعض كتبه و الشهيد الثاني رحمهم الله. و قد مر الكلام فيه. الحديث السادس: حسن.
قال يحيى بن سعيد في الجامع: ينفى قاتل ولده و عبده عمدا عن مسقطي رؤوسهما و يضربان ضربا شديدا، و إن ضرب السيد عبده حتى مات ضرب مائة سوط [1].
الثاني: الحبس سنة، و لم أجد من تعرض له من الأصحاب.
الثالث: وجوب التصدق بقيمته، و قد قطع به الأكثر، و تردد فيه ابن الجنيد و العلامة في بعض كتبه و الشهيد الثاني رحمهم الله. و قد مر الكلام فيه.
الحديث السادس:
الحديث السابع: ضعيف أو موثق.
و يدل على أن كفارة قتل الخطإ مرتبة مطلقا كما هو المشهور، بل ادعى الشهيد الثاني رحمه الله عليه الإجماع.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: فإن قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا، و عليه التوبة بما
[1]الجامع للشرائع ص 576.