و قال في المسالك: الأصل فيه رواية ابن سرحان، و هي مع ضعفها مخالفة
للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل، فلو لم يقصد كان خطأ
محضا كما تقرر[2].
الحديث التاسع و الثلاثون:
صحيح.
و رواه العلامة في التحرير و يحيى بن سعيد في الجامع رواية و لم يحطه
بشيء. و يمكن حمله على تفريطهم في الحفظ مع أنه قد وكلهم به.