[الحديث 34]
34أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
[الحديث 35]
35سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا.
[الحديث 36]
36ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
[الحديث 37]
37عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صمَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ
و إن فعل بغير إذن المالك ضمن. و لو رضي المالك بعد وقوعه، فكالإذن فيه قبله. و لو كان في ملك مشترك بينه و بين غيره، تعلق الضمان به أيضا [1]. الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
و إن فعل بغير إذن المالك ضمن. و لو رضي المالك بعد وقوعه، فكالإذن فيه قبله.
و لو كان في ملك مشترك بينه و بين غيره، تعلق الضمان به أيضا [1].
الحديث الرابع و الثلاثون:
و قد مر حكم الشارع آنفا.
الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.
الحديث السادس و الثلاثون: حسن.
الحديث السابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور.
[1]المسالك 2/ 494.