و قيل: إن كان صغيرا مميزا فلا قود، و تجب الدية متعلقة برقبته، و إن
كان غير مميز فالقود على السيد، و إن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته كما مر، و هو
اختيار الشيخ في المبسوط و عليه العمل.
و للشيخ قول رابع في الاستبصار، و هو إن كان سيد العبد معتادا لذلك
قتل السيد و خلد العبد السجن، و إن كان نادرا قتل العبد و خلد السيد السجن جمعا، و
في المسألة أقوال نادرة[1].
الحديث الثاني عشر:
ضعيف على المشهور.
و حمل أيضا على المميز. قال ابن الجنيد: لو أمر رجل رجلا عاقلا عالما
بأن الأمر ظالم بقتل الرجل فقتله، أقيد القاتل به و حبس الأمر في السجن حتى يموت و
إذا كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلافه نفسه أزلت القود
عنه و أفدت الأمر، و حبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له و أمر له بالتكفير لتولي
القتل بنفسه.