عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ الْبَاقِي وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ الْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 6]
6الْحَسَنُ بْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ يُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
[الحديث 7]
7عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ بِقَتْلِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى الْمَوْتِ.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عمِثْلَهُ
الحديث السادس: صحيح.
الحديث السادس:
الحديث السابع: موثق بالسند الأول، و صحيح بالسند الثاني.
قوله عليه السلام: أن يطرح في السجن عليه الفتوى.