و ظاهر تلك الأخبار الاكتفاء بالضربة الواحدة و إن لم تقتله، و ظاهر
الأصحاب لزوم القتل، إلا أن يقال: المراد أنه لا اختصاص له بموضع من مواضعه، و
يكون الخبر الدال على اختصاص العنق محمولا على الأفضلية، لكن ما مر من خبر أبي
بصير و ما سيأتي من مرسلة محمد بن عبد الله بن مهران صريحان في الاكتفاء بالضربة و
إن لم يقتل.
و قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية و
زناء الذمي بالمسلمة و زناء المكره للمرأة، و النصوص واردة بها، و إنما الخلاف في
إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب، و النص ورد على الزنا بذات محرم، و المتبادر من
ذات المحرم النسبية، و يمكن شمولها للسببية.
و ظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم،
سواء في ذلك المحصن و غيره و الحر و العبد و المسلم و الكافر، و ذهب ابن إدريس إلى
وجوب الجمع بين قتله و ما وجب عليه لو لم يكن موصوفا بذلك، فإن كان غير محصن جلد
ثم قتل، و إن كان محصنا جلد ثم رجم، و يؤيده رواية أبي بصير.
و قال الشيخ عقيب هذا الخبر: و ليس منافيا لما تقدم- إلى آخره. و هذا
قول ثالث غير قول ابن إدريس، و نفى عنه في المختلف البأس، و قول ابن إدريس أوجه
منه[1].