و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد قتيل في معسكر أو
في سوق من الأسواق و لم يعرف له قاتل كانت ديته على بيت المال، و جعله ابن إدريس
رواية. ثم قال: إلا أن يكون هناك لوث على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم، فيجب على
الأول القسامة حسبما قدمناه.
قال: و الفرق بين القبيلة و القرية و بين العسكر و السوق على هذه
الرواية أن القرية متميزة، و كذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم، و ليس كذلك السوق و
العسكر. و يمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية ما قدمناه، و هذا يشعر باستضعاف ذلك
عنده. و الوجه ما قاله الشيخ مقيدا بما قاله ابن إدريس[1].