responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 417

[الحديث 90]

90عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ وَ إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَ كَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ قَالَ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَيْنُ الْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ إِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ وَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ‌


و يكون العتق التزاما بالفداء و لهذه الرواية، و قيد في القواعد الصحة بيسار المولى و قيل: لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.

الحديث التسعون: مجهول.

و ذكر الشيخ في الاستبصار خبر محمد بن قيس ثم هذا الخبر فقال: الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير، فنقول: يحسب و يؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير [1].

و قال الصدوق رحمه الله: إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر، و إن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه. انتهى.

و المشهور العمل بخبر محمد بن قيس كما أومأنا إليه و طرح هذا الخبر لجهالته.


[1]الإستبصار 4/ 277.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست