و يكون العتق التزاما بالفداء و لهذه الرواية، و قيد في القواعد
الصحة بيسار المولى و قيل: لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.
الحديث التسعون:
مجهول.
و ذكر الشيخ في الاستبصار خبر محمد بن قيس ثم هذا الخبر فقال: الوجه
في الجمع بينهما أن نحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير، فنقول:
يحسب و يؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم
الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير[1].
و قال الصدوق رحمه الله: إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان
أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر، و إن كان
لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه. انتهى.
و المشهور العمل بخبر محمد بن قيس كما أومأنا إليه و طرح هذا الخبر
لجهالته.