الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق فلا يعتق بعد موت المولى و
استخدامه إلى موت المولى و استسعائه بعده فيعتق، و بحمل أخبار عدم الاستسعاء على
الاستحباب.
الحديث الحادي و الثمانون:
موثق.
و لا خلاف ظاهرا في كونه مخيرا بين العفو و القود بنفسه بدون إذن
الحاكم، كما ذهب إليه جماعة لا سيما إذا كان مملوكه، و الأحوط العدم.
الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن كان مولاه لعله عليه السلام بين في
الجواب ما هو أعم من الخطإ، و إن كان السؤال في خصوص الخطإ. و الظاهر أن فيه
تصحيفا، و في الكافي[1] أيضا كما في الكتاب.