قوله عليه السلام: و إن شاءوا استحيوا[1] الاستحياء: الاستبقاء و عدم القتل. و في بعض النسخ: سجنوا.
الحديث السادس و الستون:
صحيح.
الحديث السابع و الستون: صحيح.
إجماعي.
الحديث الثامن و الستون: مجهول.
و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا فكه المولى هل يفكه بأقل الأمرين
من أرش الجناية و قيمه العبد أم بأرش الجناية كائنا ما كان. و هذا الخبر بظاهره
يدل على الأول و إن أمكن تأويله بأنه لما جاز له تسليم العبد فلم يلزمه أكثر من
قيمته و إن كان يلزمه باختيار الفداء تمام الأرش. و لا يخفى بعده.