responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 399

[الحديث 66]

66وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ.

[الحديث 67]

67وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى مَوَالِيهِ.

[الحديث 68]

68أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ:عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

[الحديث 69]

69مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ‌


قوله عليه السلام: و إن شاءوا استحيوا [1] الاستحياء: الاستبقاء و عدم القتل. و في بعض النسخ: سجنوا.

الحديث السادس و الستون: صحيح.

الحديث السابع و الستون: صحيح.

إجماعي.

الحديث الثامن و الستون: مجهول.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا فكه المولى هل يفكه بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمه العبد أم بأرش الجناية كائنا ما كان. و هذا الخبر بظاهره يدل على الأول و إن أمكن تأويله بأنه لما جاز له تسليم العبد فلم يلزمه أكثر من قيمته و إن كان يلزمه باختيار الفداء تمام الأرش. و لا يخفى بعده.

الحديث التاسع و الستون: مجهول.


[1]في المطبوع من المتن: استعبدوا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست