بقتل مملوك الغير عمدا، و المشهور في مملوكه أيضا ذلك.
و قال المفيد رحمه الله: السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه عتق رقبة
مؤمنة، و إن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا فهو أحوط و أفضل
له في كفارة ديته، و يشعر بالاكتفاء بالعتق.
الحديث الثامن و الخمسون:
ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع و الخمسون: ضعيف.
موافق للقاعدة السابقة.
الحديث الستون: حسن موثق.
قوله عليه السلام: أنه يؤدي هذا هو المقطوع به في كلام
الأصحاب، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 396