لعله تفسير و تخصيص للآية، إذ
ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر، لكنه خرج بالإجماع و الأخبار، و كذا الذكر و
الأنثى من الجانبين.
الحديث و الخمسون: صحيح.
و يدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات، و بإقامة
الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط، و بهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية
و جماعة. و قال المفيد: من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية،
و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من
غير تعد فيه فلا دية له، و اختاره الشيخ في الاستبصار، و الأول أقوى.
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 392