responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 392

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.

[الحديث 50]

50جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ.

[الحديث 51]

51الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ


قوله عليه السلام: لا يقتل حر بعبد لعله تفسير و تخصيص للآية، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر، لكنه خرج بالإجماع و الأخبار، و كذا الذكر و الأنثى من الجانبين.

الحديث و الخمسون: صحيح.

و يدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات، و بإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط، و بهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية و جماعة. و قال المفيد: من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية، و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له، و اختاره الشيخ في الاستبصار، و الأول أقوى.

الحديث الحادي و الخمسون: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست