قوله: هل عليهم أي: لهم أو عليهم في غشهم، و
على الأخير لم يتعرض عليه السلام لبيان حكمه.
ثم اعلم أنه على تقدير غشهم لا يظهر من الخبر جواز القتل، كما فهمه
الصدوق رحمه الله في الفقيه[1]، بل يحتمل الدية، و في السؤال
الثاني الذي ذكر فيه القتل لم يتعرض للغش.
و قال في القاموس: غشه لم يمحضه النصح، أو أظهر له خلاف ما أضمر
كغششه، و الغش.
و قال في القاموس: غشه لم يمحضه النصح، أو أظهر له خلاف ما أضمر
كغششه، و الغش بالكسر الاسم منه و الغل و الحقد[2].