responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 385

فَأَمَّا مَنْ نَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الثَّمَانِمِائَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًاوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 34]

34ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً قَالَ فَقَالَ هَذَا شَيْ‌ءٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَى ذِمِّيٍّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ يَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِي الذِّمِّيِّينَ وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ ذِمِّيّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْيَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ يَجْحَدْهَا


قوله: فللإمام أن يلزمه‌ قال رحمه الله بهذا التفصيل في النهاية، و الأظهر الحمل على التقية كما عرفت.

الحديث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله عليه السلام: هذا شي‌ء شديد أي: لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه، و هو ثمانمائة درهم، إذ لا تقبله العامة و لا يحتملونه. أو المراد به أن حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله، إذ تأبى الطباع عن قبول مساواة دية الذمي و المسلم. أو المعنى أن اعتياد قتل أهل الذمة شديد يوجب الفساد في الأرض.

و ظاهر الخبر جواز أخذ الدية الكاملة مع مظنة كثرة القتل أو تحققها و إن لم يكن هذا الشخص معتادا. و المراد بأهل السواد: أما أهل العراق فإن أكثرهم كانوا ذلك في الزمان مجوسا، أو أهل القرى إذا كانوا من أهل الذمة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست