قال رحمه الله بهذا التفصيل
في النهاية، و الأظهر الحمل على التقية كما عرفت.
الحديث الرابع و الثلاثون: موثق.
قوله عليه السلام: هذا شيء شديد أي: لا يمكن بيان الحكم
الواقعي فيه، و هو ثمانمائة درهم، إذ لا تقبله العامة و لا يحتملونه. أو المراد به
أن حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله، إذ تأبى الطباع عن قبول مساواة دية الذمي
و المسلم. أو المعنى أن اعتياد قتل أهل الذمة شديد يوجب الفساد في الأرض.
و ظاهر الخبر جواز أخذ الدية الكاملة مع مظنة كثرة القتل أو تحققها و
إن لم يكن هذا الشخص معتادا. و المراد بأهل السواد: أما أهل العراق فإن أكثرهم
كانوا ذلك في الزمان مجوسا، أو أهل القرى إذا كانوا من أهل الذمة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 385