و يدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، و على أن دية الجنين الكامل
غرة أو أربعون دينارا، و هو خلاف ما عليه عمل الأصحاب. و سيأتي القول فيه إن شاء
الله تعالى.
قوله: تمخض قال في القاموس: مخضت كسمع و منع و عنى مخاضا و مخاضا، و مخضت تمخيضا
أخذها الطلق[1].
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
و ذكر الثلث و الثلاثين على سبيل المثال، أي: إذا كانت دية جراحة
ثلثي الدية تكون ديتها في المرأة ثلث الدية.