responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 379

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.

[الحديث 21]

21الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً.

[الحديث 22]

22الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَ الدِّيَاتِ سَوَاءٌ فَقَالَ‌


الحديث الحادي و العشرون: صحيح.

و يدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، و على أن دية الجنين الكامل غرة أو أربعون دينارا، و هو خلاف ما عليه عمل الأصحاب. و سيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: تمخض‌ قال في القاموس: مخضت كسمع و منع و عنى مخاضا و مخاضا، و مخضت تمخيضا أخذها الطلق‌ [1].

الحديث الثاني و العشرون: صحيح.

و ذكر الثلث و الثلاثين على سبيل المثال، أي: إذا كانت دية جراحة ثلثي الدية تكون ديتها في المرأة ثلث الدية.


[1]القاموس المحيط 2/ 344.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست