[الحديث 15]
15الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِالْآيَةَ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ.
[الحديث 16]
16الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ قُلْتُ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ
و قال الشهيد رحمه الله في شرح الإرشاد: و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة. انتهى. و يمكن حمله على الاستحباب. الحديث الخامس عشر: موثق كالصحيح.
و قال الشهيد رحمه الله في شرح الإرشاد: و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة. انتهى.
و يمكن حمله على الاستحباب.
الحديث الخامس عشر:
قوله عليه السلام: محكمة أي: ظاهرة الدلالة، أو غير منسوخة. و على التقديرين يدل على مقصود الشيخ، كما لا يخفى.
الحديث السادس عشر: صحيح.
و يدل على ما مر من التفصيل و على الاكتفاء ببلوغ الثلث في التنصيف، و على تساوي دية الأصابع، كما هو المشهور و سيأتي.