قصد أنه لا تصح توبته مطلقا فليس بجيد، و إن قصد أنه لا تقبل توبته
في حق المقتول فحق. انتهى، و فيه كلام[1].
الحديث الثاني و الثلاثون:
ضعيف.
و هو مذكور في الكافي[2] مرتين، و ليس فيه
قوله" فيتزوج" إلى" أن يطلعهم على ذلك".
قوله عليه السلام: فليجعلها صررا أي: بأن يوصل إليهم على سبيل
الهدية، و التقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها، لبروزهم للطهارة و الذهاب
إلى المساجد. و أما في غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم.
و فيه دلالة على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل
إعلامه و تمكينه، بل يجب أن يوصل إليه الدية، و هو خلاف ما عليه الأصحاب من أن
الخيار في ذلك إلى الولي لا إليه، و يمكن حمله على ما إذا كان المقتول مخالفا.