responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 332

[الحديث 32]

32عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ‌قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ امْرَأَةً قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلْيَنْظُرِ الدِّيَةَ فَيَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ يَنْظُرُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ‌


قصد أنه لا تصح توبته مطلقا فليس بجيد، و إن قصد أنه لا تقبل توبته في حق المقتول فحق. انتهى، و فيه كلام‌ [1].

الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف.

و هو مذكور في الكافي‌ [2] مرتين، و ليس فيه قوله" فيتزوج" إلى" أن يطلعهم على ذلك".

قوله عليه السلام: فليجعلها صررا أي: بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية، و التقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها، لبروزهم للطهارة و الذهاب إلى المساجد. و أما في غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم.

و فيه دلالة على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه و تمكينه، بل يجب أن يوصل إليه الدية، و هو خلاف ما عليه الأصحاب من أن الخيار في ذلك إلى الولي لا إليه، و يمكن حمله على ما إذا كان المقتول مخالفا.


[1]المختلف 4/ 234.

[2]فروع الكافي 7/ 295 و 6 29.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست