و حاصل تأويل الراويين الفاضلين هو أن الدراهم كانت في زمن النبي صلى
الله عليه و آله ستة دوانيق، و غيرت بعد ذلك حتى استقرت على خمسة دوانيق، كما رواه
الخاص و العام.
و المعتبر في الديات و الزكاة ما كان في زمانه صلى الله عليه و آله،
فإذا نقص من كل درهم دانق يصير كل ستة من الجديدة موازنة لخمسة من القديمة، فتصير
عشرة آلاف من القديمة موازنة لاثنى عشرة من الجديدة، و لا يبعد حمل أخبار الاثني
عشر على التقية، لأنهم رووا عن عمر ذلك و قال به جماعة منهم.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
و لا خلاف في أن دية العمد تستأدى في سنة و الخطإ في ثلاث سنين. و
أما شبه العمد، فذكر المفيد رحمه الله أنها تستأدى في سنتين، و تبعه الجماعة، و
لم
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 328