responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 328

يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.

وَ أَمَّا الدَّرَاهِمُ فَلَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ اللَّتَيْنِ تَضَمَّنَتَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

[الحديث 25]

25فَقَدْ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مَعاً أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَاأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى عَشَرَةِ آلَافٍ.

وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

[الحديث 26]

26الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‌تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ


الحديث الخامس و العشرون: مرسل.

و حاصل تأويل الراويين الفاضلين هو أن الدراهم كانت في زمن النبي صلى الله عليه و آله ستة دوانيق، و غيرت بعد ذلك حتى استقرت على خمسة دوانيق، كما رواه الخاص و العام.

و المعتبر في الديات و الزكاة ما كان في زمانه صلى الله عليه و آله، فإذا نقص من كل درهم دانق يصير كل ستة من الجديدة موازنة لخمسة من القديمة، فتصير عشرة آلاف من القديمة موازنة لاثنى عشرة من الجديدة، و لا يبعد حمل أخبار الاثني عشر على التقية، لأنهم رووا عن عمر ذلك و قال به جماعة منهم.

الحديث السادس و العشرون: صحيح.

و لا خلاف في أن دية العمد تستأدى في سنة و الخطإ في ثلاث سنين. و أما شبه العمد، فذكر المفيد رحمه الله أنها تستأدى في سنتين، و تبعه الجماعة، و لم‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست