قوله عليه السلام: إذا ضربت الرجل بحديدة حمل على ما إذا كانت قاتلا
غالبا، و الحصر المفهوم من تعريف الخبر إضافي بالنسبة إلى ما لا يقتل غالبا من غير
الحديد.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
و ظاهره أن الأصل في الدية الدينار، و به يمكن الجمع بين الأخبار
لكنه خلاف المشهور، و يمكن حمله على أنه كان في زمان نزول الحكم كذلك قيمتها فهكذا
قررت.
ثم اعلم أن الصدوقين أوردا الخبر في الكافي[1] و الفقيه هكذا: و على أهل الحلل مائة حلة[2]. و قال الصدوق في المقنع: و على أهل اليمن مائة[3].