حمل على ما إذا كان الفعل مما
يقتل غالبا، أو قصد القتل. و يمكن حمل العمد على الأعم.
الحديث السادس: صحيح.
و يحيى بن سعيد بن قيس بن عمر و كان قاضي السفاح.
قوله عليه السلام: و إنما الخطأ الكلام فيه أيضا كالكلام فيما
مر، و فيه إشكال آخر من حيث أنه إنما فعل ذلك للدفع عن نفسه فكان هدرا. و يمكن أن
يقال: لعله كان يمكنه الدفع بأقل من ذلك فلما تعدى لزمه القود. أو يقال: لم يبين
عليه السلام خطأه لعدم الحاجة إليه، و إنما بين خطأهم حيث ظنوا أن العمد لا يكون
إلا بالحديد.
و ينبغي حمل الغلامين على ما إذا كانا في أوائل سن البلوغ. و قوله
عليه
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 315