ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب فرض المسألة في الجنين الذي لم تلجه
الروح، و ظاهر ابن الجنيد أنه فرض المسألة فيما إذا ولجته الروح كما هو ظاهر
الخبر. و الموافق لأصولهم حينئذ اعتبار قيمة الجنين في نفسها، إذ كل ما كان في
الحر الدية ففي العبد القيمة. و لا يبعد حمل الخبر عليه، إذ الغالب أن الجنين الحي
قبل الولادة قيمتها نصف عشر قيمة الأم، و بعد الولادة عشر قيمتها. و بالجملة كلام
القوم في ذلك مجمل، و مذهب ابن الجنيد لا يخلو من قوة، و الله يعلم.
الحديث التاسع و الثلاثون:
ضعيف على المشهور.
و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه،
استنادا إلى رواية السكوني، و ردها ابن إدريس و جماعة رأسا، و في المختلف اختار
الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم، و ابن حمزة اختار الحبس ثلاثة أيام، و لا
شاهد له هنا و إن علق عليها بعض الأحكام[1].