[الحديث 23]
23الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
[الحديث 24]
24مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ كَانَ كَافِراً فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يَجِبُ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا ارْتَدَّ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِكَوْنِهَا فِي الْعِدَّةِ وَ بِانْقِضَائِهَا فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مَلَكَ الْعَقْدَ وَ إِنْ رَجَعَ
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
الحديث الثالث و العشرون:
قوله عليه السلام: العبد إذا أبق لم أر قائلا به من الأصحاب، لكن أورده الصدوق في الفقيه [1] و المصنف، و ظاهرهما القول به، و يمكن حمله على ما إذا ارتد بعد الإباق.
الحديث الرابع و العشرون: حسن.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 88، ح 9.