و لعل القتل على تقدير التكذيب، بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده
بالشهود، و فيه إشكال. و كذا في قوله عليه السلام" لم أقبل منك رجوعا" و
يمكن تأويله بأن عدم قبول الرجوع لا يدل على القتل، فلعله عليه السلام كان يعزره
لو فعل ذلك، على أن الظاهر في المقامين أنه عليه السلام إنما قالهما للتهديد
تورية.
الحديث السابع:
ضعيف.
و قال في الدروس: و إن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل، بل يستتاب بما
يؤمل معه عوده، و قيل: ثلاثة أيام للرواية، فإن لم يتب قتل، و استتابته واجبة
عندنا، و المرأة لا تقتل مطلقا بل تضرب أوقات الصلوات و يدام عليها السجن حتى تتوب
أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب، قال في المبسوط: تسترق[2].