مسلما، و يمكن حمله على أنه أورد على سبيل التمثيل لا التعيين.
و قال في الدروس: قاتل المرتد الإمام أو نائبه، و لو بادر غيره إلى
قتله فلا ضمان، فإنه مباح الدم، و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ. و قال الفاضل: يحل
قتله لكل من سمعه، و هو بعيد[1]. انتهى.
و هذا الخبر يدل على مذهب العلامة.
الحديث الثالث:
ضعيف كالموثق.
و ظاهره عدم الإمهال مع عدم قبول التوبة، و يمكن حمله على مضي المدة
المضروبة، أو على أنه عليه السلام كان عالما بعدم نفع المهلة، و الاستتابة تدل على
كونه مليا على المشهور.