[الحديث 53]
53عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ععَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْءٌ.
[الحديث 54]
54يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ.
[الحديث 55]
55الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ:إِذَا أَخَذَ رَقِيقُ الْإِمَامِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِيقِي مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ قَطَعْتُ يَدَهُ وَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِيرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
الحديث الثالث و الخمسون: ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث و الخمسون:
و قال في الشرائع: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما يحسم الجرأة [1].
و قال في المسالك: في طريق الروايات ضعف، و لكن لا راد لها [2].
الحديث الرابع و الخمسون: مرسل.
الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.
قوله: قال إذا أخذ لعل القائل أمير المؤمنين عليه السلام، بقرينة أن محمد بن قيس راوي كتاب
[1]شرائع الإسلام 4/ 174.
[2]المسالك 2/ 442.