عن أحدهما قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدغارة
المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزره، و في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قطع من أخذ المال بالرسالة الكاذبة و إن حملته عليه الحاجة، و حملها الشيخ على أن
قطعه حد الإفساد لا لأنه سارق، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة[1]. انتهى.
و أقول: في الكافي بعد قوله: إن وجد عليه بينة" إن لم يرسله قطع
يده" و معنى ذلك: أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله[2]. و لعله من كلام الكليني رحمه الله أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة
النفي، و هو منحصر فيما ذكره، إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن
للشاهد الاطلاع على عدمه، و لعله ذكره على سبيل التمثيل.