responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 211

[الحديث 35]

35أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.

[الحديث 36]

36يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ يَعْنِي لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ فِي الْقِصَاصِ‌


بالثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثم، يؤيده رواية بكير، و توقف ابن إدريس في ذلك و كذلك المحقق، و له وجه مراعاة للاحتياط [1].

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.

و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين‌ [2].

و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجد اليمين، بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.

و قال في المسالك: ما ذكره من قطع اليمين و إن كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية و جماعة أخذا بعموم الأدلة و خصوص صحيحة ابن سنان. و قال في المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق‌


[1]المسالك 2/ 447.

[2]شرائع الإسلام 4/ 177.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست