بالثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان
أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثم، يؤيده رواية بكير، و توقف ابن إدريس في ذلك و
كذلك المحقق، و له وجه مراعاة للاحتياط[1].
الحديث الخامس و الثلاثون:
صحيح.
الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.
و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين و
لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على
التقديرين[2].
و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجد اليمين، بل يقطع اليمين و
لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على
التقديرين.
و قال في المسالك: ما ذكره من قطع اليمين و إن كانت شلاء مذهب الشيخ
في النهاية و جماعة أخذا بعموم الأدلة و خصوص صحيحة ابن سنان. و قال في المبسوط:
إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق