لِمَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْحَالِ عَلَى أَنَّ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ صَرِيحاً بِأَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ إِذَا سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 25]
25عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عأَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغَلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ.
عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حَالُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ حَظٌّ غَيْرَ أَنَّ قِيمَةَ مَا سَرَقَ يَزِيدُ عَلَى مَا لَهُ بِقِيمَةِ رُبُعِ دِينَارٍ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ أَيْضاً يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ
لذلك بجهة أخرى. و قوله" على أن" تتمه للتوجيه لا علاوة. الحديث الخامس و العشرون: ضعيف على المشهور.
لذلك بجهة أخرى. و قوله" على أن" تتمه للتوجيه لا علاوة.
الحديث الخامس و العشرون:
و في الغلول و سرقة الأجير يقدر مضاف، أي: صاحبهما. و يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة.
و قال في القاموس: غل غلولا خان، أو هو مختص بالفيء [1]. انتهى.
أو يكون المراد بالغلول السرقة من الغنيمة قبل الحيازة و النقل إلى المغنم و بما بعده السرقة بعدها.
و قال في النهاية: في الحديث" ليس في النهبة و لا في الخلسة قطع" أي:
ما يؤخذ سلبا و مكابرة [2].
[1]القاموس المحيط 4/ 26. [2]نهاية ابن الأثير 2/ 61.
[1]القاموس المحيط 4/ 26.
[2]نهاية ابن الأثير 2/ 61.