responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 199

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ أَنْ تَكُونَ مُخْتَصَّةً بِمَنْ يَرَى الْإِمَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَقْضِي فِيهِ قَطْعَ يَدِهِ فِيمَا هَذَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا هُوَ


بصير يشعر بالتقية كما لا يخفى.

قال محيي السنة: روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال:

القطع في ربع دينار فصاعدا. ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، و روي أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و آله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

ثم قال: اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة، روي ذلك عن أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عائشة، و هو قول عمر بن عبد العزيز و الأوزاعي و الشافعي. و قال مالك: نصابها ثلاثة دراهم، و قال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، و إن سرق فضة فثلاثة دراهم، و إن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار، و ذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم، روي ذلك عن ابن مسعود، و إليه ذهب الثوري و أصحاب الرأي، و قال قوم: لا يقطع إلا في خمسة دراهم. انتهى.

أقول: إنما أوردنا كلامه ليظهر لك سر ما ذكرنا.

قوله: أن تكون مختصة لعل مراده أن الإمام مخير فيما بين ذلك.

قوله: و الذي يكشف‌ لا يخفى ما فيه، إذ هو من الأخبار الدالة على الخمس، و لعله حمل قوله‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست