قال محيي السنة: روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال:
القطع في ربع دينار فصاعدا. ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، و روي
أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و آله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة
دراهم.
ثم قال: اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى
حديث عائشة، روي ذلك عن أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عائشة، و هو قول عمر بن عبد
العزيز و الأوزاعي و الشافعي. و قال مالك: نصابها ثلاثة دراهم، و قال أحمد: إن سرق
ذهبا فربع دينار، و إن سرق فضة فثلاثة دراهم، و إن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها
ثلاثة دراهم أو ربع دينار، و ذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة
دراهم، روي ذلك عن ابن مسعود، و إليه ذهب الثوري و أصحاب الرأي، و قال قوم: لا
يقطع إلا في خمسة دراهم. انتهى.
أقول: إنما أوردنا كلامه ليظهر لك سر ما ذكرنا.
قوله: أن تكون مختصة
لعل مراده أن الإمام مخير
فيما بين ذلك.
قوله: و الذي يكشف لا يخفى ما فيه، إذ هو من
الأخبار الدالة على الخمس، و لعله حمل قوله
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 199