و يدل على أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة و إن لم يكن فيه حد، و
لا ينافي الخبر الآتي، فإنها ليست من الكبائر فلذا لا يقتلون، لكن ظاهر الأصحاب
عدم الفرق.
قال في التحرير: كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها
كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الزنا كان مرتدا، فإن كان مولودا على الفطرة قتل،
و إلا استتيب، فإن تاب و إلا ضرب عنقه. و إن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه
التعزير، فإن عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا و
يغلظ زيادة، فإن عاد في الرابعة قتل[1].