responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 191

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحديث 35]

35مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحديث 36]

36مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌قُلْتُ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ‌


الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.

و يدل على أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة و إن لم يكن فيه حد، و لا ينافي الخبر الآتي، فإنها ليست من الكبائر فلذا لا يقتلون، لكن ظاهر الأصحاب عدم الفرق.

قال في التحرير: كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الزنا كان مرتدا، فإن كان مولودا على الفطرة قتل، و إلا استتيب، فإن تاب و إلا ضرب عنقه. و إن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير، فإن عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا و يغلظ زيادة، فإن عاد في الرابعة قتل‌ [1].


[1]التحرير 2/ 235.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست