responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 187

[الحديث 25]

25يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ:أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.

[الحديث 26]

26الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِيذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِيَةً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَةً قَالَ يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ‌


و من كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة [1]. انتهى.

و المشهور قتله في الثالثة، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و الصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة. و لا يخفى ما فيه من ترك هذه الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك.

و لعل معنى كلام ابن أبي عمير أن من لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة و أتي به في الرابعة، أو فر من الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة، فقوله" في الرابعة" يتعلق ب" يؤتى به" و" يقتل" على التنازع. و حمل كلامه على أن المراد به أنه في الإقرار يقتل في الثالثة، و في الإثبات بالشهود في الرابعة، فهو بعيد، بل كان الظاهر أن يكون الأمر بالعكس.

الحديث الخامس و العشرون: صحيح.

الحديث السادس و العشرون: مجهول.


[1]فروع الكافي 7/ 218، ح 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست