و المشهور قتله في الثالثة، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و
الصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة. و لا يخفى ما فيه من ترك هذه الأخبار الصحيحة
الصريحة بلا معارض يصلح لذلك.
و لعل معنى كلام ابن أبي عمير أن من لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة
و أتي به في الرابعة، أو فر من الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة،
فقوله" في الرابعة" يتعلق ب" يؤتى به" و" يقتل" على
التنازع. و حمل كلامه على أن المراد به أنه في الإقرار يقتل في الثالثة، و في
الإثبات بالشهود في الرابعة، فهو بعيد، بل كان الظاهر أن يكون الأمر بالعكس.