و قال في الشرائع: من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه
الحد و إن امتنع قتل. و قيل: يكون حكمه حكم المرتد. و هو قوي. أما سائر المسكرات
فلا يقتل مستحلا، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، و يقام الحد مع شربها مستحلا و
محرما[1].
و قال في المسالك: القول باستتابته للشيخين و أتباعهما من غير نظر
إلى الفطري و غيره، نظرا إلى إمكان عروض شبهة، و الأصح ما اختاره المصنف و
المتأخرون و منهم ابن إدريس من كونه مرتدا، فينقسم إلى الفطري و الملي كغيره من
المرتدين لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام، هذا إذا لم يمكن
الشبهة في حقه، لقرب عهده بالإسلام و نحوه، و إلا اتجه قول الشيخين. هذا حكم
الخمر.
و أما غيرها من المسكرات و الأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا،
و لا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي و غيره، فيحد عليها و لا
يكفر[2].