responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 185

دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ مَا هِيَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّيكَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحديث 20]

20الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ:قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ‌


و قال في الشرائع: من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد و إن امتنع قتل. و قيل: يكون حكمه حكم المرتد. و هو قوي. أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما [1].

و قال في المسالك: القول باستتابته للشيخين و أتباعهما من غير نظر إلى الفطري و غيره، نظرا إلى إمكان عروض شبهة، و الأصح ما اختاره المصنف و المتأخرون و منهم ابن إدريس من كونه مرتدا، فينقسم إلى الفطري و الملي كغيره من المرتدين لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه، لقرب عهده بالإسلام و نحوه، و إلا اتجه قول الشيخين. هذا حكم الخمر.

و أما غيرها من المسكرات و الأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا، و لا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي و غيره، فيحد عليها و لا يكفر [2].

الحديث العشرون: مجهول.


[1]شرائع الإسلام 4/ 170.

[2]المسالك 2/ 440.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست